بعد المناقشات الواسعة بشأن التعديلات المقدمة من النواب على مواد مشروع القانون الجديد، بداية من المادة الأولى وحتى المادة 30، تمت الموافقة من قبل مجلس النواب على مادة جديدة في المشروع.
وجاءت المادة تنص على، “معاقبة كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كاذبة أو كيدية مع سوء الفهم، في حق الطبيب أو المنشأة التي يعمل بها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشعر، وبغرامة مالية لا تتجاوز 30 ألف جنبية، حتى لو يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية فيما يخص محل الشكوى”.
وتقدم بذلك المقترح، النائب علاء عابد، الذي قال أن الهدف من ذلك القانون هو ضمان حماية مقدمي الخدمات الطبية، للتصدي لأي متربص بالأطقم الطبية، لنمكنهم من أداء وظيفتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة تطمأن جميع الكوادر الطبية في مصر.