خلال جلسته العامة اليوم، أقر مجلس النواب المادة 167 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تهدف إلى منع إجبار العمال على التوقيع المسبق على استقالات عند بدء التوظيف.
وتنص المادة على أن استقالة العامل لا تكون سارية إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، كما لا تنتهي خدمة العامل إلا بقرار رسمي بقبول الاستقالة، على أن تبت جهة العمل فيها خلال عشرة أيام، وإلا تعتبر مقبولة تلقائيًا.
ويحق للعامل أو وكيله العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من إخطاره بقبولها، بشرط تقديم طلب مكتوب ومعتمد من الجهة المختصة، وفي هذه الحالة تعد الاستقالة كأن لم تكن.
وأكد وزير العمل محمد جبران أن هذه التعديلات تمثل إنجازًا قانونيًا مهمًا، حيث تقضي على الممارسات غير العادلة، مثل إجبار العمال على التوقيع المسبق على استمارة الاستقالة، مما يضمن حقوقهم ويعزز الاستقرار الوظيفي في سوق العمل.